الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

288

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

بين الجلد بالشيخ والشيخة خاصة كالشيخ في النهاية وكتابي الحديث وابني زهرة وسعيد وحمزة انتهى . « 1 » واختاره غير واحد من اعلام العصر . فالمسألة من المسائل المختلف فيها وان كان القول بالجمع اشهر . ومنشأ الخلاف اختلاف روايات الباب . والذي يدل على الجمع روايات مستفيضة : 1 - منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم . « 2 » وهو باطلاقه يشمل الشاب والشابة . 2 - منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت ، وكانت أول من رجمها . « 3 » وهو نص في المسألة ان قلنا إنه ناظر إلى الشابة بقرينة الحبل والا فهو مطلق . 3 - منها ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم . « 4 » 4 - ومنها ما رواه الفضيل عن أبي عبد اللّه وفيها : فإذا شهدوا ضربه ( اى الزاني المحصن ) الحد مائة جلدة ثم يرجمه . « 5 » وفي هذه الطائفة روايات صحيحة وليس فيها نص في المسألة بل هي روايات مطلقة الا الرواية الثانية .

--> ( 1 ) - الرياض ، المجلد 2 ، الصفحة 466 . ( 2 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 1 ، من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 8 . ( 3 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 1 ، من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 13 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 14 . ( 5 ) - نفس المصدر ، الحديث 15 .